السيد محمد الروحاني
89
مناسك الحج
من الطعام ، وإذا كان القتل دفعا لايذائه فلا شئ عليه . ( مسألة 209 ) : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها . ( مسألة 210 ) : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة . ( مسألة 211 ) : كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه ، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان . ( مسألة 212 ) : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله ، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط . ( مسألة 213 ) : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل . ( مسألة 214 ) : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم ، أو من المحرم مع تعدد الاحرام ، وأما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في إحرام واحد لم تتعدد الكفارة .